محمد ناصر الألباني
304
إرواء الغليل
" كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته ، فجاءه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين تزوجت هذه ، وشرطت لها دارها ، وإني ( ! ) أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا ، فقال : لها شرطها ، فقال الرجل : هلك الرجال ، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ، فقال عمر : المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم " . سكت عليه الحافظ في " الفتح " ( 9 / 188 ) . قلت : وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين ، وقد علقه البخاري في موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث . لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق : " أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وشرط لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط ، وقال : المرأة مع زوجها " . أخرجه البيهقي وإسناده صحيح ، وجوده الحافظ في " الفتح " ( 9 / 189 ) ، وقال البيهقي : " هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة ، وقول غيره من الصحابة ، رضي الله عنهم " . 1894 - ( " نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه ) . صحيح وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وله عنه طرق : الأولى : عن أبي حازم عنه به . أخرجه البخاري ( 2 / 175 ) واللفظ له ومسلم ( 5 / 4 ) ولفظه :